الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٩٤ - باب المتمتعة حاضت بعد الطواف أو في الاثناء و هل للحائض أن تسعى
[٨]
١٣٦٠٧- ٨ التهذيب، ٥/ ٣٩٣/ ١٧/ ١ الحسين عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن إبراهيم بن أبي [١] إسحاق عن سعيد الأعرج قال سئل أبو عبد اللَّه ع عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط و هي معتمرة ثم طمثت قال تتم طوافها فليس عليها غيره و متعتها تامة فلها أن تطوف بين الصفا و المروة و ذلك لأنها زادت على النصف و قد مضت متعتها- و لتستأنف بعد الحج.
[٩]
١٣٦٠٨- ٩ الفقيه، ٢/ ٣٨٣/ ٢٧٦٧ ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمن سأل أبا عبد اللَّه ع عن امرأة طافت الحديث و زاد- و إن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج فإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر.
[١٠]
١٣٦٠٩- ١٠ التهذيب، ٥/ ٣٩٧/ ٢٦/ ١ موسى عن عبد الرحمن عن حماد التهذيب، ٥/ ٤٧٥/ ٣٢٠/ ١ علي بن السندي عن حماد عن الفقيه، ٢/ ٣٨٣/ ٢٧٦٦ حريز عن محمد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك
[١] . كذا فيما عندنا من نسخ التهذيبين و الصحيح إبراهيم بن إسحاق باسقاط لفظة أبي من البين كما في الفقيه و كتب الرّجال و اللّه عليم بحقيقة الحال «عهد».