الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٩٥ - باب من لا يستطيع الطواف
أشواط و قد تم طوافه و إن كان طاف ثلاثة أشواط و كان لا يقدر على التمام فإن هذا مما غلب اللَّه عليه فلا بأس أن يؤخره يوما أو يومين فإن كانت العافية و قدر على الطواف طاف أسبوعا فإن طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعا و يصلي عنه و قد خرج من إحرامه و في رمي الجمار مثل ذلك.
[١٥]
١٣٣٩٤- ١٥ التهذيب، ٥/ ١٢٥/ ٨٠/ ١ و في رواية محمد بن يعقوب و يصلي هو.
[١٦]
١٣٣٩٥- ١٦ الكافي، ٤/ ٤٢٢/ ٤/ ١ الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال الصبيان يطاف بهم و يرمى عنهم قال و قال أبو عبد اللَّه ع إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها أو يطاف عنها.
[١٧]
١٣٣٩٦- ١٧ التهذيب، ٥/ ٣٩٨/ ٣٢/ ١ موسى عن إبراهيم الأسدي عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها و عليها ما يتقى على المحرم و يطاف بها أو يطاف عنها و يرمى عنها.
[١٨]
١٣٣٩٧- ١٨ التهذيب، ٥/ ١٢٥/ ٨١/ ١ موسى عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال الكسير يحمل فيطاف به- و المبطون يرمي و يطاف عنه و يصلى عنه [١].
[١] . تأتي بعض هذه الأخبار في باب جواز الرّمي عمّن عجز أيضا «منه» قدّس اللّه سرّه.