الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧١٤ - باب الصيد للمحرم و دلالته عليه و الأكل منه
يأتي أن ما قتله المحرم ميتة
[١٠]
١٢٩٩٩- ١٠ الكافي، ٤/ ٣٨٢/ ٦/ ١ الثلاثة و [١] التهذيب، ٥/ ٤٦٨/ ٢٨٣/ ١ حماد بن عيسى عن ابن عمار قال قال أبو عبد اللَّه ع إذا أصاب الرجل الصيد في الحرم و هو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه [٢] و لا يأكله أحد و إذا أصابه في الحل فإن الحلال يأكله و عليه هو الفداء.
[١١]
١٣٠٠٠- ١١ الكافي، ٤/ ٣٨٢/ ٧/ ١ القميان عن صفوان عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل أصاب من صيد أصابه محرم و هو حلال قال فليأكل منه الحلال فليس عليه شيء إنما الفداء على المحرم.
[١٢]
١٣٠٠١- ١٢ التهذيب، ٥/ ٣٧٥/ ٢٢٠/ ١ الحسين عن صفوان و فضالة عن ابن عمار قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أصاب صيدا و هو محرم أ يأكل منه الحلال فقال لا بأس إنما الفداء على المحرم.
[١٣]
١٣٠٠٢- ١٣ التهذيب، ٥/ ٣٧٥/ ٢١٨/ ١ موسى عن عباس عن
[١] . و أورده في التهذيب- ٥: ٣٧٨ رقم ١٣١٨ بهذا السّند أيضا.
[٢] . في التهذيب يفديه مكان يدفنه و ذلك في الاسناد المختص به و ليس بصواب «عهد».