الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩١٠ - باب ركعتي الطواف
عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن ركعتي طواف الفريضة قال لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل.
[٢٠]
١٣٤٢٦- ٢٠ التهذيب، ٥/ ١٤١/ ١٣٩/ ١ عنه عن حماد عن حريز عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن ركعتي طواف الفريضة- فقال وقتهما إذا فرغت من طوافك و أكرهه عند اصفرار الشمس و عند طلوعها.
[٢١]
١٣٤٢٧- ٢١ التهذيب، ٥/ ١٤١/ ١٤٠/ ١ عنه عن صفوان عن العلاء عن محمد قال سئل أحدهما ع عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر قال يطوف و يصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها.
بيان
حملهما في الإستبصار على التقية و جوز حمل الأخير على ركعتي طواف النافلة قال فإن ذلك مكروه في هذين الوقتين على ما يقتضيه أكثر الروايات ثم استدل عليه بالخبرين الآتيين و دلالتهما على ذلك كما ترى و الصواب أن يرجع البارز في أكرهه إلى الطواف دون الصلاة و قد مضت أخبار أخر تناسب هذا الباب في باب الأوقات المكروهة للصلاة و في باب الصلوات التي تصلى في كل وقت من أبواب مواقيت الصلاة
[٢٢]
١٣٤٢٨- ٢٢ التهذيب، ٥/ ١٤٢/ ١٤١/ ١ عنه عن عباس عن حكيم بن أبي العلاء عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الطواف