الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٢٨ - باب صيد البحر للمحرم و صيد الجراد و كفّارته
يطعم تمرة و تمرة خير من جرادة.
[١١]
١٣٠٣٦- ١١ الكافي، ٤/ ٣٩٣/ ٣/ ١ العدة عن سهل عن البزنطي عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال سألته عن محرم قتل جرادة قال كف من طعام و إن كثيرا فعليه دم شاة.
[١٢]
١٣٠٣٧- ١٢ التهذيب، ٥/ ٣٦٤/ ١٨٠/ ١ موسى عن عبد الرحمن عن العلاء عن محمد عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا قال كف من طعام و إن كان أكثر فعليه شاة.
[١٣]
١٣٠٣٨- ١٣ التهذيب، ٥/ ٣٦٤/ ١٧٩/ ١ محمد بن أحمد عن صالح بن عقبة عن عروة الحناط عن أبي عبد اللَّه ع في رجل أصاب جرادة فأكلها قال عليه دم.
بيان
حمله في التهذيبين على قتل الجراد الكثير بإرادة الجنس و إن أطلق عليه لفظ التوحيد و فيه بعد و الأولى إبقاؤه على ظاهره و جعل الدم كفارة للقتل و الأكل جميعا
[١٤]
١٣٠٣٩- ١٤ الكافي، ٤/ ٣٩٣/ ٥/ ١ الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال اعلم إن ما وطئت من الدباء أو أوطأته بعيرك فعليك فداؤه.