الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٢٦ - باب صيد البحر للمحرم و صيد الجراد و كفّارته
[٣]
١٣٠٢٨- ٣ الكافي، ٤/ ٣٩٣/ ٢/ ١ الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال كل شيء يكون أصله في البحر و يكون في البر و البحر- فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فإن قتله فعليه الجزاء كما قال اللَّه عز و جل.
[٤]
١٣٠٢٩- ٤ التهذيب، ٥/ ٤٦٨/ ٢٨٢/ ١ علي بن مهزيار عن فضالة عن ابن عمار قال قال أبو عبد اللَّه ع الجراد من البحر و كل شيء أصله من البحر الحديث.
بيان
إنما جعل الجراد من البحر لأنه يتولد منه أولا ثم يتوالد في البر كذا يقال
[٥]
١٣٠٣٠- ٥ الكافي، ٤/ ٣٩٣/ ٦/ ١ محمد عن الأربعة عن أبي جعفر ع قال مر علي ص على قوم يأكلون جرادا فقال سبحان اللَّه أنتم محرمون فقالوا إنما هو من صيد البحر [١] فقال لهم فارمسوه في الماء إذن.
[٦]
١٣٠٣١- ٦ التهذيب، ٥/ ٣٦٣/ ١٧٦/ ١ الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد قال الفقيه، ٢/ ٣٧١/ ٢٧٣٢ مر أبو جعفر ع على
[١] . قوله عليه السّلام «فقالوا إنّما هو من صيد البحر» هذا قول بعض العامّة كأحمد في أحد قوليه و نسب إلى أبي سعيد الخدري و عروة بن الزبير و لا خلاف بين علمائنا في أنّه من صيد البرّ و احتجّ عليه السّلام عليهم بأنّ صيد البحر لا بدّ أن يعيش في الماء و هو لا يعيش فيه «المرأة».