الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٤٦ - باب نزول مزدلفة و الجمع بين العشاءين بها
بيان
حمله في الإستبصار على من يعوقه عن المجيء إلى جمع عائق حتى يمسي كثيرا كما دل عليه الخبر السابق و الآتي دون حال الاختيار فإنه لا يجوز.
أقول ليس الحديث نصا على أن السائل أراد بالموقف عرفات فيجوز أن يحمل على الموقف من المشعر أعني حيث يستحب الوقوف منه و الشعب بالكسر يقال للطريق في الجبل و لمسيل الماء في بطن أرض و لما انفرج بين جبلين فيجوز أن يراد به بطن الوادي الذي قريب من المشعر الذي ورد الأمر بالنزول به في الخبر الأول من هذا الباب
[٩]
١٣٧٠٦- ٩ التهذيب، ٥/ ١٨٩/ ٥/ ١ عنه عن أحمد عن الحسين عن حماد عن ربعي عن محمد عن أبي عبد اللَّه ع قال عثر محمل أبي بين عرفة و المزدلفة فنزل فصلى المغرب و صلى العشاء بالمزدلفة.
[١٠]
١٣٧٠٧- ١٠ التهذيب، ٥/ ١٩٠/ ٩/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن البجلي عن أبان بن تغلب قال صليت خلف أبي عبد اللَّه ع المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة و لم يركع فيما بينهما ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات.
[١١]
١٣٧٠٨- ١١ الكافي، ٤/ ٤٦٩/ ٣/ ١ الاثنان عن الوشاء عن أبان عن رجل عن أبي عبد اللَّه ع قال يستحب للصرورة [١] أن يطأ المشعر
[١] . قال الصّدوق يستحب للصّرورة أن يطأ المشعر برجله أو براحلته إن كان راكبا و هذا القول كالصّريح في.