الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٥٨ - باب الإفاضة من المشعر
ص النساء و الصبيان أن يفيضوا بليل و أن يرموا الجمار بليل و أن يصلوا الغداة في منازلهم فإن خفن الحيض مضين إلى مكة و وكلن من يضحي عنهن [١].
[٢٠]
١٣٧٣٨- ٢٠ الكافي، ٤/ ٤٧٥/ ٨/ ١ الثلاثة عن حفص بن البختري و غيره عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال رخص رسول اللَّه ص للنساء و الضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل و أن يرموا الجمرة بليل فإن أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهم.
[٢١]
١٣٧٣٩- ٢١ الكافي، ٤/ ٤٧٣/ ٢/ ١ الاثنان عن الوشاء عن أبان عن سعيد السمان قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول إن رسول اللَّه ص عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى فأمر من كان عليها منهن هدي أن ترمي و لا تبرح حتى تذبح و من لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور.
[٢٢]
١٣٧٤٠- ٢٢ الكافي، ٤/ ٤٧٤/ ٦/ ١ أحمد عن ابن سنان عن الفقيه، ٢/ ٤٧٠/ ٢٩٩٣ ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال سمعته يقول لا بأس بأن تقدم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر الحرام ساعة ثم تنطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة ثم يصبرن ساعة ثم ليقصرن و ينطلقن إلى مكة فيطفن إلا أن يكن
[١] . أورده في التهذيب- ٥: ١٩٤ رقم ٦٤٦ بهذا السّند أيضا.