الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٦٦ - باب من لم يدرك الموقفين كما ينبغي
عمار عن أبي عبد اللَّه ع مثله إلى قوله من قابل على اختلاف في ألفاظه.
[٣]
١٣٧٥٤- ٣ التهذيب، ٥/ ٢٨٩/ ١٨/ ١ موسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات و إن قدم و قد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن اللَّه تعالى أعذر لعبده فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل أن يفيض الناس فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج- فليجعلها عمرة مفردة [١] و عليه الحج من قابل.
[٤]
١٣٧٥٥- ٤ التهذيب، ٥/ ٢٨٩/ ١٩/ ١ عنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إدريس بن عبد اللَّه قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أدرك الناس بجمع و خشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها فقال إن ظن أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس- فليأت عرفات و إن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس و قد تم حجه.
[٥]
١٣٧٥٦- ٥ التهذيب، ٥/ ٢٩٠/ ٢٠/ ١ عنه عن صفوان عن ابن
[١] . قوله «فليجعلها عمرة مفردة» يدلّ على عدم ادراك الحجّ بادراك اضطراريّ المشعر وحده و هو محلّ الخلاف «ش».