الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٤٩ - باب ترك السعي و السهو فيه
سعى الرجل أقل من سبعة أشواط ثم رجع إلى أهله فعليه أن يرجع فيسعى تمامه و ليس عليه شيء و إن كان لم يعلم ما نقص فعليه أن يسعى سبعا.
[١٨]
١٣٥١٢- ١٨ التهذيب، ٥/ ١٥٣/ ٢٩/ ١ الحسين عن صفوان و علي بن النعمان عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل متمتع سعى بين الصفا و المروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله و هو يرى أنه قد فرغ منه و قلم أظافيره و أحل ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط- فقال لي يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد و ليتم شوطا و ليرق دما فقلت دم ما ذا قال بقرة قال و إن لم يكن حفظ أنه سعى ستة فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة.
[١٩]
١٣٥١٣- ١٩ التهذيب، ٥/ ١٥٣/ ٣٠/ ١ عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل طاف بين الصفا و المروة ستة أشواط و هو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما أحل و واقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط فقال عليه بقرة يذبحها و يطوف شوطا آخر [١].
[٢٠]
١٣٥١٤- ٢٠ الفقيه، ٢/ ٤١٣/ ٢٨٤٩ الحديث مرسلا.
[١] . قوله «و يطوف شوطا آخر» قال الشهيد رحمه اللّه في شرح اللمعة: الحكم مخالف للأصول الشرعية من وجوه كثيرة وجوب الكفّارة على النّاسي في غير الصيد و البقرة في تقليم الظفر أو الأظفار و وجوبها بالجماع مطلقا و مساواة للقلم انتهى ما أردنا نقله «ش».