الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٦٠ - باب كفّارة ما أصاب المحرم من الطير و البيض
فأكلوا جميعا قال عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها جميعا- فيشترونها على عدد الفراخ [١] و على عدد الرجال.
[١٢]
١٣١٠١- ١٢ التهذيب، ٥/ ٣٥٣/ ١٤٠/ ١ موسى عن اللؤلئي عن السراد عن أبي جميلة و ابن رئاب مثله و زاد قلت فإن منهم من لا يقدر على شيء قال يقوم بحساب ما يصيبه من البدن و يصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما.
[١٣]
١٣١٠٢- ١٣ الكافي، ٤/ ٣٨٩/ ٣/ ١ العدة عن أحمد و سهل عن البزنطي عن المفضل بن صالح عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا قتل المحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من اللبن و رعى من الشجر.
[١٤]
١٣١٠٣- ١٤ التهذيب، ٥/ ٣٤٤/ ١٠٣/ ١ موسى عن صفوان عن البجلي و عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه ع قال وجدنا في كتاب علي ع في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن و أكل من الشجر.
[١٥]
١٣١٠٤- ١٥ الكافي، ٤/ ٣٨٩/ ٤/ ١ محمد عن أحمد عن ابن سنان عن ابن
[١] . «على عدد الفراخ» فعلى كلّ رجل الفدية بعدد الفراخ لكلّ فرخ بدنة و ذلك بناء على أكل كلّ واحد من كل واحد «سلطان ره».
فلو أكل عشرة لكان عليهم مائة بدنة «محمد تقيّ» ره.
و ظاهره جريان الحكم عليهم حيث أكل المجموع و إن لم يعلم أنّ كلّ واحد أكل من كل واحد أم لا «مراد» ره.