الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٥٩ - باب كفّارة ما أصاب المحرم من الطير و البيض
الحرم و هو غير محرم فعليه قيمتها و هو درهم يتصدق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم و إن قتلها و هو محرم في غير الحرم فعليه دم شاة فإن قتل فرخا و هو محرم في غير الحرم فعليه حمل قد فطم و ليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم و يذبح الفداء إن شاء في منزله بمكة و إن شاء بالحزورة بين الصفا و المروة قريبا من موضع النخاسين و هو معروف فإن قتله و هو محرم في الحرم فعليه حمل و قيمة الفرخ نصف درهم و في البيضة ربع درهم و في القطاة حمل قد فطم من اللبن و رعى من الشجر و إذا أصاب المحرم بيض نعام- ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين و إذا وطئ بيض نعام ففدغها و هو محرم و فيها أفراخ تتحرك فعليه أن يرسل فحولة من البدن على الإناث بقدر عدد البيض فما لقح و سلم حتى ينتج فهو هدي لبيت اللَّه الحرام فإن لم ينتج شيئا فليس عليه شيء فإن وطئ بيض قطاة فشدخه فعليه أن يرسل فحولة من الغنم على عددها من الإناث بقدر عدد البيض فما سلم فهو هدي لبيت اللَّه الحرام.
[١٠]
١٣٠٩٩- ١٠ الفقيه، ٢/ ٣٦٩/ ٢٧٣١ و قال الصادق ع ما وطئت أو وطئه [وطأه] بعيرك و أنت محرم فعليك فداؤه.
بيان
قد مضى هذا الحديث مسندا من الكافي في باب الصيد للمحرم
[١١]
١٣١٠٠- ١١ الفقيه، ٢/ ٣٧٤/ ٢٧٣٦ ابن رئاب عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللَّه ع في قوم حاج محرمين أصابوا أفراخ نعام