الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٠٨ - باب وقت قطع التلبية
الفقيه، ٢/ ٤٥٥/ ٢٩٥٤ يقطع تلبية العمرة إذا دخل الحرم.
[٩]
١٣١٩٨- ٩ الفقيه، ٢/ ٤٥٥/ ٢٩٥٣ و روي أنه يقطع التلبية إذا نظر إلى المسجد الحرام.
[١٠]
١٣١٩٩- ١٠ الكافي، ٤/ ٥٣٧/ ٣/ ١ علي عن أبيه عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد.
[١١]
١٣٢٠٠- ١١ التهذيب، ٥/ ٩٤/ ١١٩/ ١ محمد بن عيسى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال سألت أبا عبد اللَّه ع- عمن أحرم من حوالي مكة من الجعرانة و الشجرة من أين يقطع التلبية قال يقطع التلبية عند عروش مكة و عروش مكة ذي طوى.
[١٢]
١٣٢٠١- ١٢ التهذيب، ٥/ ٩٥/ ١٢١/ ١ موسى عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ع قال من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم.
[١٣]
١٣٢٠٢- ١٣ التهذيب، ٥/ ٩٥/ ١٢٢/ ١ عنه عن محمد [١] بن أحمد عن
[١] . في بعض النسخ محسن بن أحمد مكان محمّد بن أحمد و قال جامع الرواة ٢ ص ٤٢ طي ترجمة محسن بن أحمد.