الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٠٤ - باب نسيان الطواف و الجهل به
جهل [سها] أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله قال إذا كان على جهة الجهالة أعاد الحج و عليه بدنة.
[٣]
١٣٤٠٥- ٣ الفقيه، ٢/ ٤١٢/ ٢٨٤٤ علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ع أنه سئل عن رجل سها أن يطوف الحديث.
[٤]
١٣٤٠٦- ٤ التهذيب، ٥/ ١٢٧/ ٩٢/ ١ موسى عن صفوان عن البجلي عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة قال إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد و عليه بدنة.
بيان
في التهذيبين حمل الخبر الأول على طواف النساء قال لأن الاستنابة لا تجوز في طواف الحج و فيه بعد لأن طواف الفريضة إنما يطلق على طواف الحج و أيضا فإن الأخيرين صريحان في الجاهل و الأول في الناسي فلا تنافي بينهما و لا بعد في أن يكون حكم الجاهل حكم العامد لتمكنه من التعلم بخلاف الناسي.
و أيضا لو لم يكن حكم أحدهما مخالفا للآخر لما حسن قوله إن كان على وجه جهالة لأنه إذا وجب إعادة الحج على الجاهل وجب إعادته على العامد بطريق أولى فلم يبق إلا الناسي و يأتي في باب زيارة البيت أن من نسيها إلى أن يرجع إلى أهله لا يضره إذا كان قضى مناسكه