الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٦٢ - باب الشّك في الطواف
سألته عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أو سبعة قال يستقبل قلت ففاته ذلك قال لا شيء عليه.
[٥]
١٣٣٢٣- ٥ التهذيب، ٥/ ١١٠/ ٢٨/ ١ موسى عن عبد الرحمن بن سيابة عن حماد عن حريز عن محمد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أ ستة طاف أم سبعة طواف فريضة قال فليعد طوافه قيل إنه قد خرج و فاته ذلك قال ليس عليه شيء.
[٦]
١٣٣٢٤- ٦ الفقيه، ٢/ ٣٩٧/ ٢٨٠٤ الفقيه، ٢/ ٣٩٧/ ٢٨٠٥ رفاعة عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة قال يبني على يقينه و سأله رجل [١] لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة قال طواف نافلة أو فريضة قيل أجبني فيهما جميعا قال إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت و إن كان طواف فريضة فأعد الطواف فإن طفت بالبيت طواف الفريضة و لم تدر ستة طفت أو سبعة فأعد طوافك فإن خرجت و فاتك ذلك فليس عليك شيء.
بيان
قوله يبني على يقينه محمول على طواف النافلة كما يظهر من آخر الحديث
[١] . قوله «و سأله رجل» و في نسخة الفقيه عندي و سئل عن رجل و يحتمل أن يكون من تتمّة حديث رفاعة أو حديثا آخر رواه الصّدوق مرسلا و بالجملة يكون سئل من كلام الصّدوق «ره» من كلام رفاعة و يجب أن لا يخالف الحديث الأوّل فيكون المراد من قوله- يبني على يقينه- أنّه يعود الطّواف حتّى يحصل له اليقين نظير ما مضى في كتاب الصّلاة في الشكّ في الرّكعات ... «ش».