الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٦٤ - باب الشّك في الطواف
طفت و ذهبت قال ليس عليك شيء.
بيان
طوافا آخر أي شوطا آخر
[١٠]
١٣٣٢٨- ١٠ الكافي، ٤/ ٤١٧/ ٦/ ١ علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن سماعة عن أبي بصير قال قلت رجل طاف بالبيت طواف الفريضة- فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية قال يعيد طوافه حتى يحفظ- قلت فإنه قد طاف و هو متطوع ثمان مرات و هو ناس قال فليتمه طوافين ثم يصلي أربع ركعات فأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط [١].
[١١]
١٣٣٢٩- ١١ الكافي، ٤/ ٤١٧/ ٧/ ١ محمد عن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال قلت لأبي عبد اللَّه ع ما تقول في رجل طاف فأوهم فقال طفت أربعة و قال طفت ثلاثة فقال أبو عبد اللَّه ع أي الطوافين كان طواف نافلة أو طواف فريضة ثم قال إن كان طواف فريضة فليلق ما في يده و ليستأنف و إن كان طواف نافلة فاستيقن الثلاث و هو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثالث فإنه يجوز له [٢].
[١٢]
١٣٣٣٠- ١٢ التهذيب، ٥/ ١١٤/ ٤٢/ ١ موسى عن ابن أبي عمير
[١] . و أورده في التهذيب- ٥: ١١٤ رقم ٣٧١ بهذا السّند أيضا.
[٢] . و أورده في التهذيب- ٥: ١١١ رقم ٣٦٠ بهذا السّند أيضا.