الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٠٨ - باب الهدي و الأضحية على من يجبان
بيان
يعني أنه لما أفرد إحدى العبادتين عن الأخرى بجعلهما لاثنين فهو ليس بمتمتع في الحقيقة فلا يجب عليه هدي فإن شاء أتى به استحبابا
[١٣]
١٣٨٥٨- ١٣ الكافي، ٤/ ٤٨٧/ ٢/ ٢ علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال سئل عن الأضحى أ واجب على من وجد لنفسه و عياله فقال أما لنفسه فلا يدعه و أما لعياله إن شاء ترك.
[١٤]
١٣٨٥٩- ١٤ التهذيب، ٥/ ٢٣٨/ ١٤٢/ ١ محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال يجزيه في الأضحية هديه.
[١٥]
١٣٨٦٠- ١٥ الفقيه، ٢/ ٤٨٨/ ٣٠٤٣ سويد القلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير و هي سنة.
[١٦]
١٣٨٦١- ١٦ الفقيه، ٢/ ٤٨٨/ ٣٠٤٤ العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللَّه ع أن رجلا سأله عن الأضحى فقال هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد فقال له السائل فما ترى في العيال قال إن شئت فعلت و إن شئت لم تفعل فأما أنت فلا تدعه.
[١٧]
١٣٨٦٢- ١٧ الفقيه، ٢/ ٢١٣/ ٢١٩١ الفقيه، ٢/ ٢١٤/ ٢١٩٢ جاءت أم