الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٨٥ - باب رمي الجمار في أيّام التشريق
أنهما كانا اثنين فقال أحدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى أرجع- أ كان يفوته الرمي هو و اللَّه ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
[٦]
١٣٨٠٥- ٦ التهذيب، ٥/ ٢٦٢/ ٣/ ١ موسى عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
[٧]
١٣٨٠٦- ٧ التهذيب، ٥/ ٢٦٢/ ٤/ ١ عنه عن محمد عن سيف عن منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد اللَّه ع الحديث.
[٨]
١٣٨٠٧- ٨ الكافي، ٤/ ٤٨٢/ ٧/ ١ أحمد عن إسماعيل بن همام قال سمعت أبا الحسن الرضا ع يقول لا ترمي الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس و قال ترمي الجمار من بطن الوادي و تجعل كل جمرة عن يمينك ثم تنفتل في الشق الآخر إذا رميت جمرة العقبة.
[٩]
١٣٨٠٨- ٩ الكافي، ٤/ ٤٨١/ ٦/ ١ محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللَّه ع رخص رسول اللَّه ص لرعاة الإبل إذا جاءوا بالليل أن يرموا.
[١٠]
١٣٨٠٩- ١٠ الكافي، ٤/ ٤٨٥/ ٥/ ١ العدة عن أحمد عن الحسين عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللَّه ع أنه كره رمي الجمار بالليل و رخص للعبد و الراعي في رمي الجمار ليلا.