الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٩٥ - باب المتمتعة حاضت بعد الطواف أو في الاثناء و هل للحائض أن تسعى
ثم رأت دما قال تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه و اعتدت بما مضى.
[١١]
١٣٦١٠- ١١ الفقيه، ٢/ ٣٨٣/ ٢٧٦٦ العلاء عن محمد عن أحدهما ع مثله.
بيان
حمله في التهذيبين على طواف النافلة لأن في الفريضة لا يجوز البناء قبل بلوغ النصف و قال في الفقيه و بهذا الحديث أفتي يعني في أن متعتها مع عدم التجاوز عن النصف تامة دون الحديث الذي رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق و ذكر الحديث السابق مع زيادته قال لأن هذا الحديث إسناده منقطع و الحديث الأول رخصة و رحمة و إسناده متصل.
أقول و أنت قد علمت اتصال إسناد حديث إسحاق في التهذيب مع أن البناء على الأقل في الفريضة مخالف لما مر من الأخبار المعتبرة
[١٢]
١٣٦١١- ١٢ الفقيه، ٢/ ٣٨٢/ ٢٧٦٣ أبان عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر ع قال إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت.
[١٣]
١٣٦١٢- ١٣ التهذيب، ٥/ ٣٩٦/ ٢٥/ ١ موسى عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض قبل أن تسعى بين الصفا و المروة قال فإذا طهرت فلتسع بين الصفا و المروة.