الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٨٨ - باب رمي الجمار في أيّام التشريق
[١٧]
١٣٨١٦- ١٧ التهذيب، ٥/ ٢٦٣/ ٧/ ١ موسى عن اللؤلئي عن السراد عن ابن رئاب عن العجلي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني قال فليرمها في اليوم الثالث لما فاته و لما يجب عليه في يومه قلت فإن لم يذكر إلا يوم النفر قال فليرمها و لا شيء عليه.
[١٨]
١٣٨١٧- ١٨ الكافي، ٤/ ٤٨٤/ ٣/ ١ الحسين عن فضالة عن [١] الفقيه، ٢/ ٤٧٥/ ٣٠٠٢ ابن عمار قال سألت أبا عبد اللَّه ع ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة قال فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي و الرجل كذلك.
بيان
ينبغي حمله على بقاء أيام التشريق لما يأتي
[١٩]
١٣٨١٨- ١٩ الكافي، ٤/ ٤٨٤/ ١/ ١ الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له رجل نسي أن يرمي الجمار حتى أتى مكة قال يرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة قلت فإنه فاته ذلك و خرج قال ليس عليه شيء [٢].
[١] . و أورده في التهذيب- ٥: ٢٦٣ رقم ٨٩٨ بهذا السّند أيضا.
[٢] . و أورده في التهذيب- ٥: ٢٨٦ رقم ٩٧٤ بهذا السّند أيضا.