الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٨٩ - باب رمي الجمار في أيّام التشريق
[٢٠]
١٣٨١٩- ٢٠ التهذيب، ٥/ ٢٦٤/ ١٢/ ١ موسى عن النخعي عن ابن أبي عمير عن ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل نسي رمي الجمار قال يرجع فيرميها قلت فإنه نسيها حتى أتى مكة قال يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة قلت فإنه نسي أو جهل حتى فاته و خرج قال ليس عليه أن يعيد.
بيان
حمله في التهذيبين على نفي الإعادة في هذه السنة و إن وجبت الإعادة في العام القابل إما بنفسه مع التمكن أو بأمره من ينوب عنه و ذلك لأن الرمي لا يكون إلا في أيام التشريق و استدل عليه بالخبر الآتي
[٢١]
١٣٨٢٠- ٢١ التهذيب، ٥/ ٢٦٤/ ١٣/ ١ عنه عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ع قال من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل فإن لم يحج رمى عنه وليه فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق.
[٢٢]
١٣٨٢١- ٢٢ التهذيب، ٥/ ٢٦٤/ ١٤/ ١ محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن ابن جبلة عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء و عليه الحج من قابل.