الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٥٠ - باب كفّارة ما أصاب المحرم من الوحش
فإطعام ستين مسكينا فقال [و قال] إن كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا و إن كان قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة[١].
[٧]
١٣٠٧٧- ٧ الفقيه، ٢/ ٣٦٤/ ٢٧٢٣ جميل عن محمد و زرارة عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٨]
١٣٠٧٨- ٨ الكافي، ٤/ ٣٨٦/ ٧/ ١ سهل عن [٢] الفقيه، ٢/ ٣٦٦/ ٢٧٢٩ البزنطي عن الفقيه، علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المحرم قتل ثعلبا قال عليه دم قلت فأرنبا قال مثل ما في الثعلب.
[٩]
١٣٠٧٩- ٩ التهذيب، ٥/ ٣٤٣/ ١٠٢/ ١ موسى عن [٣] الكافي، ٤/ ٣٨٧/ ٨/ ١ الفقيه، ٢/ ٣٦٦/ ٢٧٢٧ البزنطي عن أبي الحسن ع قال سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا قال في الأرنب دم شاة.
[١] . أورده في التهذيب- ٥: ٣٤٢ رقم ١١٨٥ بهذا السّند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٥: ٣٤٣ رقم ١١٨٨ بهذا السّند أيضا.
[٣] . و أورده في التهذيب- ٥: ٣٤٣ رقم ١١٨٩ بهذا السّند أيضا.