الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٥٢ - باب كفّارة ما أصاب المحرم من الوحش
التهذيب، ٥/ ٤٦٦/ ٢٧٢/ ١ السراد عن ابن رئاب عن الحذاء عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا أصاب المحرم صيدا و لم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما.
[١٣]
١٣٠٨٣- ١٣ التهذيب، ٥/ ٣٤٢/ ٩٧/ ١ موسى عن عبد الرحمن عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال سألته عن قولهأَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً [١] قال عدل الهدي ما بلغ يتصدق به فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما.
[١٤]
١٣٠٨٤- ١٤ التهذيب، ٥/ ٣٤١/ ٩٣/ ١ الحسين عن أبي الفضيل عن الكناني قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن قول اللَّه عز و جل في الصيدمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [٢] قال في الظبي شاة و في حمار وحش بقرة و في النعامة جزور.
[١٥]
١٣٠٨٥- ١٥ التهذيب، ٥/ ٣٤١/ ٩٤/ ١ عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللَّه ع قال في قوله اللَّه عز و جلفَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ قال في النعامة بدنة و في حمار وحش بقرة و في الظبي شاة و في البقر بقرة.
[١] . المائدة/ ٩٥.
[٢] . المائدة/ ٩٥.