الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٥٣ - باب كفّارة ما أصاب المحرم من الوحش
[١٦]
١٣٠٨٦- ١٦ التهذيب، ٥/ ٣٤١/ ٩٥/ ١ عنه عن النضر عن هشام بن سالم و علي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد اللَّه ع في الظبي شاة و في البقر بقرة و في الحمار بدنة و في النعامة بدنة و فيما سوى ذلك قيمته.
[١٧]
١٣٠٨٧- ١٧ التهذيب، ٥/ ٣٤٣/ ١٠٠/ ١ عنه عن فضالة و ابن أبي عمير و حماد عن أبي عمار قال قال أبو عبد اللَّه ع من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل فإن لم يجد ما يشتري به بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام و من كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا فإن لم يجد فليصم تسعة أيام و من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد صام ثلاثة أيام.
[١٨]
١٣٠٨٨- ١٨ التهذيب، ٥/ ٣٨٧/ ٢٦٧/ ١ الصفار عن السندي بن الربيع عن يحيى بن المبارك عن أبي جميلة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت فما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل قال عليه ربع قيمة الغزال قلت و إن كسر قرنيه- قال عليه نصف قيمته يتصدق به قلت فإن هو فقأ عينيه قال عليه قيمته- قلت فإن كسر إحدى يديه قال عليه نصف قيمته قلت فإن هو كسر إحدى رجليه قال عليه نصف قيمته قلت فإن هو قتله قال