الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٩٥ - باب ما دون الوقاع
من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا عليهما قال عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع.
[٧]
١٢٩٥٥- ٧ التهذيب، ٥/ ٣٢٧/ ٣٧/ ١ موسى عن صفوان و السراد عن البجلي عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل يمني و هو محرم من غير جماع الحديث.
بيان
المجرور في عليهما في الموضعين يرجع إلى المحرم و الصائم و لا تعرض في هذا الحديث لوجوب الحج من قابل و قد سبق سقوطه عمن أتى ما دون الفرج
[٨]
١٢٩٥٦- ٨ الكافي، ٤/ ٣٧٦/ ٦/ ١ علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخراز عن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع قال قلت له ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى قال أرى عليه مثل ما على من أتى أهله و هو محرم بدنة و الحج من قابل.
بيان
قد مضى في خبرين أن من أتى أهله فيما دون الفرج فليس عليه الحج من قابل قال في الإستبصار لا يمتنع أن يكون حكم من عبث بذكره أغلظ من حكم من أتى أهله فيما دون الفرج فإنه ارتكب محظورا لا يستباح على وجه من الوجوه و من أتى أهله لم يكن ارتكب محظورا إلا من حيث ما فعل في وقت لم يشرع له فيه إباحة ذلك و يمكن أن يكون هذا الخبر محمولا على ضرب من التغليظ و شدة الاستحباب دون أن يكون ذلك واجبا انتهى كلامه و ربما يقال لا يبعد حمل