الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٨٤ - باب الطهارة من الغلفة و الخبث في الطواف
و لا بأس أن تطوف المرأة.
بيان
الأغلف الغير المختون لأن حشفته في غلاف أن تطوف المرأة يعني من غير ختان و ختانها [١] يسمى بالخفض
[٣]
١٣٣٦٨- ٣ الكافي، ٤/ ٢٨١/ ٢/ ٢ علي عن أبيه عن حماد عن حريز التهذيب، ٥/ ١٢٦/ ٨٦/ ١ سعد عن أحمد عن التميمي و الحسين عن حماد عن الفقيه، ٢/ ٤٠١/ ٢٨١٤ اليماني و حريز عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضة فأما الرجل فلا يطوفن إلا و هو مختون.
[٤]
١٣٣٦٩- ٤ التهذيب، ٥/ ١٢٦/ ٨٧/ ١ محمد بن أحمد عن بنان عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل يرى في ثوبه الدم و هو في الطواف قال ينظر الموضع الذي رأى فيه
[١] . قوله «و ختانها يسمّى بالخفض» خفض الجواري مستحبّ غير واجب و هو أن يقطع البظر لئلّا تعظم مع كبرهنّ خصوصا إذا كنّ ولودا فتخرج من الشفرتين و يقبح منظر الفرج أمّا بعد الختان فلا يرى من فروجهنّ إلّا الشفرتان ليس بينهما اللحم المعلّق الخارج منها و روي أنّ خفض الجواري مكرمة لهنّ يوجب شدّة محبة الأزواج بهنّ «ش» و في مجمع البحرين البظر قلقلة بين شفرى المرأة و في لسان العرب البظر ما بين الإسكتين من المرأة و في الحديث يا ابن مقطّعة البظور «ض. ع».