الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧١٥ - باب الصيد للمحرم و دلالته عليه و الأكل منه
سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل أصاب صيدا و هو محرم آكل منه و أنا حلال قال أنا كنت فاعلا- قلت له فرجل أصاب مالا حراما فقال ليس هذا مثل هذا يرحمك اللَّه إن ذلك عليه.
[١٤]
١٣٠٠٣- ١٤ التهذيب، ٥/ ٣٧٥/ ٢١٩/ ١ عنه عن حماد عن حريز قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أصاب صيدا و هو محرم أ يأكل منه الحلال فقال لا بأس [١] إنما الفداء على المحرم.
بيان
هذه الأخبار حملها في التهذيبين على ما إذا لم يذبحه المحرم و إنما اقتصر على صيده لما يأتي من أن مذبوحه ميتة
[١٥]
١٣٠٠٤- ١٥ التهذيب، ٥/ ٣٧٥/ ٢٢١/ ١ عنه عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن محرم أصاب صيدا و أهدى إلي منه قال لا لأنه صيد في الحرم.
بيان
لعله ع إنما علم ذلك بقرينة
[١٦]
١٣٠٠٥- ١٦ التهذيب، ٥/ ٣٧٥/ ٢٢٢/ ١ عنه عن صفوان عن ابن
[١] . «فقال لا بأس» هذا مذهب الصدوق و ابن الجنيد و أمّا المشهور بين علمائنا فحرمة لحمه للمحلّ و المحرم و أنّه بحكم الميتة «ش».