الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٦٧ - باب خروج المتمتّع من مكّة بعد احلاله و قبل إحرامه
باب ١٢١ خروج المتمتع من مكة بعد إحلاله و قبل إحرامه
[١]
١٣٥٥٧- ١ الكافي، ٤/ ٤٤١/ ١/ ١ علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن أبي عبد اللَّه ع قال من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج [١] حتى يقضي الحج فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما و دخل ملبيا بالحج فلا يزال على إحرامه فإن رجع إلى مكة رجع محرما و لم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه و إن شاء كان وجهه ذلك إلى منى قلت فإن هو جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبان الحج في
[١] . قوله «لم يكن له أن يخرج» و في الشرائع لا يجوز للمتمتّع الخروج من مكّة حتّى يأتي بالحجّ لأنّه صار مرتبطا به إلّا على وجه لا يفتقر إلى تجديد عمرة انتهى فالمتمتّع إذا أراد الخروج من مكّة يجب عليه امّا أن يحرم بالحجّ فيخرج و يبقى على احرامه الى موسم الحجّ و إمّا أن يخرج محلّا و يرجع محلّا قبل أن يمضي شهر من عمرته السّابقة و أنكر صاحب الجواهر الوجه الثاني و قال و على كلّ حال فالمتّجه الاقتصار في الفروج على الضرورة و ان لا يخرج معها إلّا محرما و امّا النصوص الفارقة بين ما إذا رجع قبل مضي الشهر أو بعده فقال إنّ هذه النصوص غير جامعة لشرائط الحجّية و لا شهرة محققة جابرة لها بل لم تعرف ذلك إلّا للمصنف و الفاضل انتهى «ش».