الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٥٦ - باب كفّارة ما أصاب المحرم من الطير و البيض
الفضيل و صفوان و غيره عن الكناني قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل وطئ بيض نعام فشدخها قال قضى أمير المؤمنين ع الحديث إلا أنه قال من الإبل الإناث و قال في آخره قال أبو عبد اللَّه ع ما وطئته أو وطأه بعيرك أو دابتك و أنت محرم فعليك فداؤه.
بيان
الفدغ بالفاء و الدال المهملة و الغين المعجمة كسر الشيء المجوف كالشدخ
[٤]
١٣٠٩٣- ٤ التهذيب، ٥/ ٣٥٤/ ١٤٣/ ١ عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال من أصاب بيض نعام و هو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الإبل- فإنه ربما فسد كله و ربما خلق كله و ربما صلح بعضه و فسد بعضه فما نتجت الإبل فهديا [فهو هدي] بالغ الكعبة.
[٥]
١٣٠٩٤- ٥ التهذيب، ٥/ ٣٥٤/ ١٤٤/ ١ و روي أن رجلا سأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع فقال له يا أمير المؤمنين إني خرجت محرما فوطئت ناقتي بيض نعام فكسرته فهل على كفارة فقال له امض فاسأل ابني الحسن عنها و كان بحيث يسمع كلامه فتقدم إليه الرجل فسأله فقال له الحسن ع يجب عليك أن ترسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض فما نتج فهو هدي لبيت اللَّه تعالى فقال له أمير المؤمنين ع يا بني كيف قلت ذلك و أنت تعلم أن الإبل ربما أزلقت أو كان فيها ما يزلق فقال يا أمير المؤمنين