الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٨٨ - باب المتمتعة حاضت قبل طواف العمرة
فيحمل على ما إذا طمثت بعد الإحرام كما هو الظاهر من اللفظ فعليها قضاء السعي أيضا بعد الطواف و إنما سكت ع عن قضاء السعي لظهوره كما أنه سكت عن السعي للحج أيضا لظهوره و إنما جاز لها تأخير السعي مع أنها حاضت بعد الإحرام لأنها قد خرجت إلى منى و فاتها السعي فلا ينافي ما قدمناه من التفصيل إلا أنه ينافي الخبر الأخير حيث ورد الحكم فيه بأفراد الحج و التوفيق بينهما يقتضي التخيير في هذه الصورة
[١٠]
١٣٥٩٧- ١٠ التهذيب، ٥/ ٣٩٠/ ١٠/ ١ موسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال ليس على النساء حلق و عليهن التقصير ثم يهللن بالحج يوم التروية و كانت عمرة و حجة فإن اعتللن كن على حجهن [حجتهن] و لم يضررن بحجتهن.
بيان
يعني كن باقيات على متعتهن و إن اعتللن في عمرتهن كما يظهر من الحديث الآتي
[١١]
١٣٥٩٨- ١١ الفقيه، ٢/ ٣٨٢/ ٢٧٦٥ فضالة عن الكاهلي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن النساء على إحرامهن فقال يصلحن ما أردن أن يصلحن فإذا وردن الشجرة أهللن بالحج و لبين عند الميل أول البيداء ثم يؤتى بهن مكة يبادر بهن الطواف و السعي فإذا قضين طوافهن و سعين [سعيهن] قصرن و جازت متعة ثم أهللن يوم التروية بالحج فكانت عمرة و حجة و إن اعتللن كن على حجهن و لم يفردن حجهن.