الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٤٩ - باب حدود المزدلفة و الذكر عندها
باب ١٣٤ حدود المزدلفة و الذكر عندها
[١]
١٣٧١٠- ١ الكافي، ٤/ ٤٧١/ ٥/ ١ القميان عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن ع عن حد جمع فقال ما بين المأزمين إلى وادي محسر [١].
[٢]
١٣٧١١- ٢ الكافي، ٤/ ٤٧١/ ٦/ ١ محمد و غيره عن أحمد عن [٢] محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال حد المزدلفة من محسر إلى المأزمين [٣].
[١] . قوله «إلى وادي محسّر» هذا الوادي من جهة الإفاضة في حكم المزدلفة بمعنى أنّه يجوز الخروج من المشعر قبل طلوع الشّمس اختيارا بشرط أن لا يتجاوز عن وادي محسّر إلّا بعد الطّلوع إن فرضنا كون الوقوف إلى طلوع الشّمس واجبا و لكنّ الصّحيح عدم وجوب ذلك بل يجوز الإفاضة من المشعر بعد الفجر بلحظة فيأتي منى و يصلّي الصّبح بمنى «ش».
[٢] . في الكافي المطبوع «و» مكان «عن».
[٣] . المستفاد من هذا الخبر أنّ المشعر الحرام هو المزدلفة بعينها و قد مضى في الباب السّابق ما يدلّ على أنّه أخصّ منها و الشيخ صرّح باتحادهما حيث قال في المبسوط: المزدلفة تسمّى المشعر الحرام و تسمّى أيضا جمعا و حدّه-