الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٢٠ - باب الرجل يحرم و في منزله صيد أو لحم صيد
لا بأس.
[٤]
١٣٠١٧- ٤ التهذيب، ٥/ ٤٦٤/ ٢٦٥/ ١ أحمد عن السراد عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل خرج إلى مكة و له في منزله حمام طيارة فألفها طير من الصيد و كان مع حمامه قال فلينظر أهله [١] في المقدار إلى الوقت الذي يظنون أنه يحرم فيه- و لا يعرضون لذلك الطير و لا يفزعونه و يطعمونه حتى يوم النحر و يحل صاحبهم من إحرامه.
[٥]
١٣٠١٨- ٥ التهذيب، ٥/ ٣٦٢/ ١٧٠/ ١ الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي سعيد المكارم عن أبي عبد اللَّه ع قال لا يحرم أحد و معه شيء من الصيد حتى يخرجه من ملكه.
بيان
ينبغي حمله على الاستحباب أو حمل ما سبق على عدم الملكية
[١] . «فلينظر أهله» هذا غير ظاهر لأنّ هذا الطّائر ليس في الحرم حتّى يحرم افزاعه و التعرّض له و الأهل ليسوا بمحرمين حتّى لا يجوز لهم ذلك و ليس ملك صاحبهم المحرم و إنّما هو في داره و على فرض كونه ملكا له فلا يجب على المحلّين الامتناع من ذبح مملوك المحرم في الحلّ و لم أعلم عاملا بمضمونه و خالد بن جرير مجهول الحال «ش».