الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٧٧ - باب ما يتعلق بملك البضع للمحرم
[١٦]
١٢٩١٤- ١٦ الكافي، ٤/ ٣٧٢/ ٥/ ١ العدة عن أحمد و سهل عن السراد عن سماعة عن أبي عبد اللَّه ع قال لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما و هو يعلم أنه لا يحل له قلت فإن فعل و دخل بها المحرم قال إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة و على المرأة إن كانت محرمة بدنة و إن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة.
[١٧]
١٢٩١٥- ١٧ الكافي، ٤/ ٣٧٢/ ٦/ ١ محمد عن أحمد عن الحسين عن النضر عن عاصم بن حميد التهذيب، ٥/ ٣٨٣/ ٢٤٩/ ١ موسى عن صفوان و ابن أبي عمير عن الفقيه، ٢/ ٣٦٢/ ٣٧١٣ عاصم عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول المحرم يطلق و لا يتزوج.
[١٨]
١٢٩١٦- ١٨ الكافي، ٤/ ٣٧٣/ ٧/ ١ أحمد عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن المحرم يطلق قال نعم.
[١٩]
١٢٩١٧- ١٩ الكافي، ٤/ ٣٧٣/ ٨/ ١/ أحمد عن البرقي عن سعد بن سعد التهذيب، ٥/ ٣٣١/ ٥٢/ ١ ابن عيسى عن