الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٧٦ - باب ما يتعلق بملك البضع للمحرم
نكاحه.
[١٢]
١٢٩١٠- ١٢ الفقيه، ٣/ ٤١٠/ ٤٤٣٣ السراد عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المحرم يتزوج قال لا و لا يزوج المحرم المحل.
[١٣]
١٢٩١١- ١٣ الفقيه، ٣/ ٤١٠/ ٤٤٣٤ و في خبر آخر إن تزوج أو زوج فنكاحه باطل.
[١٤]
١٢٩١٢- ١٤ التهذيب، ٥/ ٣٢٨/ ٤١/ ١ الحسين عن صفوان و النضر عن ابن سنان و حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال ليس للمحرم أن يتزوج و لا يزوج فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل.
[١٥]
١٢٩١٣- ١٥ التهذيب، ٥/ ٣٣٠/ ٤٧/ ١ موسى عن صفوان و ابن أبي عمير عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل ملك بضع امرأة و هو محرم قبل أن يحل فقضى أن يخلي سبيلها و لم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فإذا أحل خطبها إن شاء فإن شاء أهلها زوجوه و إن شاءوا لم يزوجوه.
بيان
لعل الرجل كان جاهلا و أريد فيما سبق بمن حكم له بعدم جواز المعاودة للعالم أو كان الرجل لم يدخل بها و ذاك دخل بها