الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧١٢ - باب الصيد للمحرم و دلالته عليه و الأكل منه
يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ع قال و اجتنب في إحرامك صيد البر كله و لا تأكل مما صاده غيرك و لا تشر إليه فيصيده.
[٤]
١٢٩٩٣- ٤ الكافي، ٤/ ٣٨١/ ٣/ ١ التهذيب، ٥/ ٣١٥/ ٨٣/ ١ ابن أبي عمير و صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال لا تأكل من الصيد و أنت حرام و إن كان أصابه محل و ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد.
بيان
يأتي حديث آخر في هذا المعنى مع زيادة في باب اجتماع المحرمين على الصيد إن شاء اللَّه
[٥]
١٢٩٩٤- ٥ الكافي، ٤/ ٣٨٢/ ١٠/ ١ الثلاثة عن ابن عمار قال قال أبو عبد اللَّه ع ما وطئته أو وطئه بعيرك و أنت محرم فعليك فداؤه- و قال اعلم أنه ليس عليك فداء شيء أتيته و أنت جاهل به و أنت محرم في حجك و لا في عمرتك إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد.
[٦]
١٢٩٩٥- ٦ الكافي، ٤/ ٣٨١/ ٤/ ١ العدة عن أحمد عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن المحرم يصيد الصيد بجهالة قال عليه كفارة قلت فإن أصابه خطأ قال و أي شيء الخطأ عندك- قلت يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى قال نعم هذا الخطأ و عليه