الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٦٧ - باب حفظ اللسان للمحرم
التفث في أبواب الأفعال إن شاء اللَّه تعالى
[٤]
١٢٨٨٤- ٤ الكافي، ٤/ ٣٣٨/ ٤/ ١ الاثنان عن الوشاء عن أبان عن أبي بصير عن أحدهما ع قال إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقا فقد جادل و عليه دم و إذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل و عليه دم.
[٥]
١٢٨٨٥- ٥ الكافي، ٤/ ٣٣٩/ ٦/ ١ العدة عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبي المغراء عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول في الجدال شاة و في السباب و الفسوق بقرة و الرفث فساد الحج [١].
بيان
لعله أريد بالجدال هنا ما كان فوق مرتين أو الكاذب منه كما سبق و بالفسوق الكذب فوق مرتين مع يمين لما يأتي
[٦]
١٢٨٨٦- ٦ الكافي، ٤/ ٣٣٧/ ١/ ١ الخمسة الفقيه، ٢/ ٣٢٨/ ٢٥٨٧ محمد و الحلبي جميعا عن أبي عبد اللَّه ع في قول اللَّه عز و جلالْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ [٢] فقال إن اللَّه عز و جل اشترط على
[١] . و أورده في التهذيب- ٥: ٢٩٧ رقم ١٠٠٤ بهذا السّند أيضا.
[٢] . البقرة/ ١٩٧.