الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٠٣ - باب الهدي و الأضحية على من يجبان
باب ١٤٣ الهدي و الأضحية على من يجبان [١]
[١]
١٣٨٤٦- ١ الكافي، ٤/ ٤٨٧/ ١/ ٢ محمد عن أحمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال قال أبو عبد اللَّه ع من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة و من تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور بمكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة و إنما الأضحى على أهل الأمصار [٢].
بيان
الأضحى جمع أضحاة و هي الأضحية حاصل الحديث أن المتمتع يجب عليه الهدي و غير المتمتع لا يجب عليه الهدي و الأضحية ليست إلا على أهل الأمصار ممن لم يحضر الحج دون من حضر
[١] . قال في القواعد: إراقة الدّم إمّا واجب أو ندب و الأوّل أربعة: هدي التّمتّع و الكفّارات و المنذور و شبهه و دم التّحلّل و الثاني هدي القران و الأضحيّة و ما يتقرّب به تعبّدا انتهى «ش».
[٢] . أورده في التهذيب- ٥: ١٩٩ رقم ٦٦٢ بهذا السّند أيضا.