الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٠٤ - باب الهدي و الأضحية على من يجبان
[٢]
١٣٨٤٧- ٢ التهذيب، ٥/ ١٩٩/ ٢/ ١ الحسين عن صفوان عن العيص بن القاسم عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال في رجل اعتمر في رجب فقال إن أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدي فإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي.
بيان
لما لم يكن رجب من أشهر الحج فالمعتمر فيه لا تصلح عمرته للتمتع فلا وجه لوجوب الهدي عليه كما نص عليه في الخبر الآتي و لهذا حمله في التهذيبين على من أقام بمكة ثم تمتع بالعمرة إلى الحج في أشهر الحج مرة أخرى لأنه مما ندب إليه و رغب فيه كما دل عليه الخبر الآتي.
و جوز في الإستبصار حمله على الاستحباب أيضا يعني الهدي و ربما قيل إن هذا الهدي جبران من كان عليه أن يحرم بالحج من خارج وجوبا أو استحبابا فأحرم من مكة فإن خرج حتى يحرم من موضعه فليس عليه هدي و ينبغي أن يقال به فإنه قد ورد به روايات أو يحمل على التقية لأنه مذهب جماعة منهم
[٣]
١٣٨٤٨- ٣ التهذيب، ٥/ ٢٠٠/ ٣/ ١ موسى عن محمد بن سهل [١] عن أبيه عن إسحاق بن عبد اللَّه قال سألت أبا الحسن ع عن المعتمر المقيم بمكة يجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى فقال يتمتع أحب إلي
[١] . عندي أنّ محمّد بن سهل هذا هو ابن سهل بن اليسع بن عبد اللّه بن سعد الأشعري القمّيّ و أنّ المراد باسحاق بن عبد اللّه ابن عبد اللّه بن سعد بن مالك الأشعريّ القمّيّ و أنّ المرويّ عنه مولانا موسى بن جعفر عليهما السّلام و أنّ ما يوجد في بعض النسخ من تصغير سهل باثبات الياء بين الهاء و اللّام من تحريفات العوام «عهد».