الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧١٦ - باب الصيد للمحرم و دلالته عليه و الأكل منه
عمار عن الحكم بن عتيبة قال قلت لأبي جعفر ع ما تقول في حمام أهلي ذبح في الحل و أدخل الحرم فقال لا بأس بأكله لمن كان محلا فإن كان محرما فلا و قال إن أدخل الحرم فذبح فيه فإنه ذبح بعد ما دخل مأمنه.
[١٧]
١٣٠٠٦- ١٧ التهذيب، ٥/ ٣٧٦/ ٢٢٣/ ١ الحسين عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه ع في حمام ذبح في الحل قال لا يأكله محرم و إذا أدخل مكة أكله المحل بمكة و إذا دخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لأنه ذبح بعد ما بلغ مأمنه.
[١٨]
١٣٠٠٧- ١٨ التهذيب، ٥/ ٣٧٧/ ٢٢٨/ ١ محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال و المحرم و هو كالميتة و إذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام.
[١٩]
١٣٠٠٨- ١٩ التهذيب، ٥/ ٣٧٧/ ٢٢٩/ ١ الصفار عن الخشاب عن إسحاق عن جعفر عن علي ع أنه كان يقول إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل و لا محرم فإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل و لا محرم.
[٢٠]
١٣٠٠٩- ٢٠ التهذيب، ٥/ ٣٧٨/ ٢٣٣/ ١ ابن عيسى عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له المحرم يصيب