الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٩٤ - باب ما دون الوقاع
[٣]
١٢٩٥١- ٣ الكافي، ٤/ ٣٧٥/ ٢/ ١ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال نعم يصلح عليها خمارها و يصلح عليها ثوبها و محملها قلت أ فيمسها و هي محرمة قال نعم قلت المحرم يضع يده بشهوة قال يهريق دم شاة قلت فإن قبل قال هذا أشد ينحر بدنة.
[٤]
١٢٩٥٢- ٤ الكافي، ٤/ ٣٧٦/ ٣/ ١ العدة عن سهل عن أحمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل قبل امرأته و هو محرم قال عليه بدنة و إن لم ينزل و ليس له أن يأكل منها.
[٥]
١٢٩٥٣- ٥ الكافي، ٤/ ٣٧٦/ ٤/ ١ سهل و محمد عن أحمد جميعا عن السراد عن ابن رئاب عن مسمع قال قال لي أبو عبد اللَّه ع يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة فمن قبل امرأته على غير شهوة و هو محرم فعليه دم شاة- و من قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور و يستغفر ربه و من مس امرأته بيده و هو محرم على شهوة فعليه دم شاة و من نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور و من مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه.
[٦]
١٢٩٥٤- ٦ الكافي، ٤/ ٣٧٦/ ٥/ ١ الخمسة عن صفوان التهذيب، ٥/ ٣٢٤/ ٢٧/ ١ الحسين عن صفوان عن البجلي قال سألت أبا الحسن ع عن المحرم يعبث بأهله حتى يمني