الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٠٩ - باب وقت قطع التلبية
الفقيه، ٢/ ٤٥٥/ ٢٩٥٦ يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية قال إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية.
[١٤]
١٣٢٠٣- ١٤ الفقيه، ٢/ ٤٥٤/ ٢٩٥٢ التهذيب، ٥/ ٩٥/ ١٢٣/ ١ عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ع قال من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة و الحديبية أو ما أشبهها و من خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة.
[١٥]
١٣٢٠٤- ١٥ الفقيه، ٢/ ٤٥٥/ ٢٩٥٥ التهذيب، ٥/ ٩٦/ ١٢٤/ ١ فضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللَّه ع قلت دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية قال حيال العقبة عقبة المدنيين قلت أين عقبة المدنيين قال حيال القصارين.
بيان
قال في الفقيه هذه الأخبار كلها صحيحة متفقة ليست بمختلفة و المعتمر عمرة مفردة في ذلك بالخيار يحرم من أي ميقات من هذه المواقيت شاء و يقطع التلبية في أي موضع من هذه المواضع شاء و هو موسع عليه و لا قوة إلا بالله.
و في التهذيبين حمل الأخير على من اعتمر من طريق المدينة و خبر النظر إلى
- البجليّ هكذا: موسى بن القاسم، عن محمّد بن أحمد في نسخة و اخرى محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب في باب صفة الاحرام الظاهر أنّ الصواب محسن بن أحمد بقرينة روايته عن يونس بن يعقوب كثيرا و اللّه العالم انتهى «ض. ع».