الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٨٠ - باب غشيان النساء للمحرم
و إن غاية زمان الفرق في الحجة الثانية أن يبلغا في الرجوع إلى ذلك المكان و أما أن الغاية في الحجة الأولى أيضا ذلك فلا دلالة فيه و هو منصوص عليه في خبر موسى عن صفوان عن ابن عمار الذي سنورده من التهذيب و يأتي في كل من الحجتين خبر أن نهاية الفرق بلوغ الهدي محله و في خبر آخر هي بلوغهما مكة فيما فسد و خروجهما من الإحرام في حج القضاء كما يأتي
[٢]
١٢٩١٩- ٢ الكافي، ٤/ ٣٧٣/ ٢/ ١ علي عن أبيه عن حماد عن أبان رفعه إلى أحدهما ع قال معنى يفرق بينهما أي لا يخلوان و أن يكون معهما ثالث.
بيان
الكلمة الثانية بيان للأولى
[٣]
١٢٩٢٠- ٣ الكافي، ٤/ ٣٧٣/ ٣/ ١ الخمسة و صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع في المحرم يقع على أهله قال إن كان أفضى إليها فعليه بدنة و الحج من قابل و إن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل- قال [١] و سألت عن رجل وقع على امرأته و هو محرم قال إن كان جاهلا فليس عليه شيء و إن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة و عليه الحج من قابل فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله.
[١] .. فى التّهذيبين مقطوع الذّيل لم يورد فيهما قوله- قال و سألته- إلى أخره «عهد غفر له».