الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٨٢ - باب غشيان النساء للمحرم
أجبني فيهما قال هو أمرها بالإحرام أو لم يأمرها و أحرمت [١] من قبل نفسها- قلت أجبني فيهما فقال إن كان موسرا و كان عالما أنه لا ينبغي له و كان هو الذي أمرها بالإحرام فعليه بدنة و إن شاء بقرة و إن شاء شاة و إن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شيء عليه موسرا كان أو معسرا و إن كان أمرها و هو معسر فعليه دم شاة أو صيام.
[٨]
١٢٩٢٥- ٨ الفقيه، ٢/ ٣٢٢/ ٢٥٦٨ وهب بن عبد ربه عن أبي عبد اللَّه ع في رجل كانت معه أم ولد فأحرمت قبل سيدها أ له أن ينقض إحرامها و يطأها قبل أن يحرم فقال نعم.
[٩]
١٢٩٢٦- ٩ التهذيب، ٥/ ٣٢٠/ ١٦/ ١ ابن عيسى عن السراد عن ابن رئاب عن ضريس قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت و لم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت قال يأمرها فتغتسل ثم تحرم و لا شيء عليه.
بيان
حمله في التهذيبين على ما إذا لم تكن لبت بعد و يمكن حمله على عدم العلم أيضا
[١٠]
١٢٩٢٧- ١٠ الكافي، ٤/ ٣٧٥/ ٧/ ١ العدة عن أحمد عن الحسين عن
[١] . في نسخ الكافي الّتي عندنا- أو أحرمت- و الصّواب الواو كما في التهذيب [٥: ٣٢٠ رقم ١١٠٢] «عهد».