الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٧٢ - باب أنّه متى تدرك المتعة و متى تفوت و حكم من فاتته
الفقيه، ٢/ ٣٨٤/ ٢٧٦٩ الحسين عن الفقيه، [١] حماد بن عيسى عن محمد بن ميمون قال قدم أبو الحسن ع متمتعا ليلة عرفة فطاف و أحل و أتى بعض جواريه- ثم أهل بالحج و خرج.
[٤]
١٣٥٦٦- ٤ الكافي، ٤/ ٤٤٤/ ٤/ ١ علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن يعقوب بن شعيب الميثمي قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوات الموقفين [٢].
بيان
في بعض النسخ أن يحرم من ليلة عرفة مكان إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له يعني يحرم متى ما تيسر له
[١] . تكرار رمز الفقيه لا وجه له هنا و كأنّه من تصرّف الناسخ و في نسخة الفقيه بعد قوله في الخبر السابق قال «لا بأس» هكذا (و روى الحلبيّ، عن أحدهما، عن حمّاد عن) و ليس المراد رواية الحلبيّ عن حماد بن عيسى بواسطة لأنّ الحلبيّ تقدّم على حمّاد و المتبادر من أحدهما الباقر أو الصّادق عليهما السّلام فلا بدّ أن يكون رواية الحلبيّ عن أحدهما عليهما السّلام راجع الى الحديث السابق الذي رواه هشام و مرازم و شعيب و ابتداء اسناد الحديث اللّاحق من قوله حمّاد.
قال المراد رحمه اللّه في بعض النسخ و روى الحسين بن سعيد، عن حمّاد إلخ و لعلّه هو الصحيح لأنّ الشّائع أنّ المراد بأحدهما في رواية الحلبيّ هو أحد الامامين عليهما السلام فلعلّ الواو هنا سقط عن القلم و التقدير و روى الحلبيّ أي الحديث السابق و عن حمّاد «ش».
[٢] . أورده في التهذيب- ٥: ١٧١ رقم ٥٦٨ بهذا السّند أيضا.