الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٧٤ - باب موضع ذبح الكفّارة و مصرفها
[٨]
١٣١٣٥- ٨ التهذيب، ٥/ ٤٨١/ ٣٥٨/ ١ صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له الرجل يخرج من حجه- و عليه شيء يلزمه فيه دم يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله فقال نعم- و قال فيما أعلم يتصدق به.
[٩]
١٣١٣٦- ٩ الكافي، ٤/ ٥٠٠/ ٥/ ١ الخمسة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه قال يأكل من أضحيته و يتصدق بالفداء [١].
[١٠]
١٣١٣٧- ١٠ الفقيه، ٢/ ٤٩٤/ ٣٠٥٧ الحديث مرسلا.
[١١]
١٣١٣٨- ١١ التهذيب، ٥/ ٢٢٤/ ٩٧/ ١ محمد بن أحمد عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الهدي ما يأكل منه أ شيء يهديه في المتعة أو غير ذلك قال كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه و كل هدي من تمام الحج فكل.
[١٢]
١٣١٣٩- ١٢ التهذيب، ٥/ ٢٢٥/ ١٠٠/ ١ عنه عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع قال إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شيء عليه و إن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل.
[١] . و أورده في التهذيب- ٥: ٢٢٤ رقم ٧٥٧ بهذا السّند أيضا.