الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٧٣ - باب موضع ذبح الكفّارة و مصرفها
أن يكون مكة أفضل في الصيد و إن جاز منى أيضا و الأول هو الصواب و في حكمه الخبر الآتي
[٦]
١٣١٣٣- ٦ الكافي، ٤/ ٥٣٩/ ٥/ ١ القمي عن الكوفي عن علي بن مهزيار عن فضالة عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن كفارة العمرة أين تكون قال بمكة إلا أن يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى و تعجيلها أفضل و أحب إلي.
[٧]
١٣١٣٤- ٧ الكافي، ٤/ ٤٨٨/ ٤/ ١ القميان عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له الرجل يجرح من حجته شيئا يلزمه فيه دم يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله فقال نعم و قال فيما أعلم يتصدق به قال إسحاق و قلت لأبي إبراهيم ع الرجل يجرح من حجته ما يجب عليه الدم فلا يهريقه حتى يرجع إلى أهله فقال يهريقه في أهله و يأكل منه الشيء [١].
بيان
يجرح بالجيم قبل المهملتين بمعنى يكسب في الموضعين و قد مضى نظيره في باب من يحج عن غيره و قد صحفه بعض النساخ
[١] . قوله «يهريقه في أهله و يأكل منه الشّيء» قال المجلسي رحمه اللّه في المرأة: هذا الخبر يخالف المشهور من وجهين الذّبح بغير منى و الأكل و الشّيخ حمل الأكل في مثله على الضرورة و قال في المدارك عند قول المحقّق كلّما يلزم المحرم من فداء يذبحه أو ينحره بمكّة إن كان معتمرا و بمنى إن كان حاجّا. هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافا و الرّوايات مختصّة بفداء الصّيد و أمّا غيره فلم أقف على نصّ يقتضي تعيّن ذبحه في هذين الموضعين فلو قيل بجواز ذبحه حيث كان لم يكن بعيدا انتهى. «ش».