الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٧٢ - باب موضع ذبح الكفّارة و مصرفها
[٣]
١٣١٣٠- ٣ الكافي، ٤/ ٣٨٤/ ٤/ ١ الاثنان عن الوشاء عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع أنه قال في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس و إن كان في عمرة نحره بمكة و إن شاء تركه [١] إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزئ عنه.
بيان
فوجب عليه الفداء أي شراؤه و قوله إن شاء تركه رخصة لتأخير شراء الفداء إلى أن يقدم مكة أو منى فيحمل الحديث الآتي على الأفضل كذا في التهذيبين
[٤]
١٣١٣١- ٤ الكافي، ٤/ ٣٨٤/ ١/ ١ الخمسة و صفوان عن ابن عمار قال يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه.
[٥]
١٣١٣٢- ٥ التهذيب، ٥/ ٣٧٤/ ٢١٦/ ١ موسى عن صفوان عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن كفارة العمرة المفردة أين تكون فقال بمكة إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى و يجعلها بمكة أحب إلي و أفضل.
بيان
حمله في التهذيبين على كفارة غير الصيد لخبر أول الباب و في الإستبصار جوز
[١] . قوله «و إن شاء تركه» يحتمل أن يكون المراد يقدم أهله فيخالف الحديث الأوّل و يحتمل أن يكون المراد يقدم مكّة أو منى فيكون دليلا على أنّه لا يجب تعجيل اشتراء الفداء من محلّ الصّيد و سوقه إلى مكّة و قد قال بوجوبه بعض علمائنا فيصير ردّا عليه «ش».