الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٥٤ - باب كفّارة ما أصاب المحرم من الوحش
عليه قيمته قال قلت فإن هو فعل به و هو محرم في الحرم [١] قال عليه دم يهريقه و عليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم.
[١٩]
١٣٠٨٩- ١٩ الكافي، ٤/ ٣٨٨/ ١٣/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن ابن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه ع في رجل مر و هو محرم فأخذ ظبية فاحتلبها و شرب لبنها [٢] قال عليه دم و جزاء في الحرم.
بيان
يأتي هذا الحديث في باب كفارة ما أصاب المحرم من الصيد الحرم بنحو آخر إن شاء اللَّه
[١] . في التهذيب المطبوع و غير واحد من المخطوطات في الحلّ مكان في الحرم. و الظاهر أنّ الصحيح ما في المتن فتأمّل «ض. ع».
[٢] . «و شرب لبنها» استدلّ في التذكرة عليه بأنّه شرب ما لا يحلّ شربه إذ اللّبن كالجزء من الصّيد فكان ممنوعا منه فيكون كالأكل لما لا يحلّ أكله و على هذا فلو كان محلّا في الحرم كان عليه قيمة اللّبن فقط و ينسحب الحكم في غير الظبية «ش».