الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٦٨ - باب حفظ اللسان للمحرم
الناس شرطا و شرط لهم شرطا قلت فما الذي اشترط عليهم و ما الذي شرط لهم فقال أما الذي اشترط عليهم فإنه قالالْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ [١] و أما ما شرط لهم فإنه قالفَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى [٢] قال يرجع لا ذنب له قال قلت أ رأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه قال لم يجعل اللَّه له حدا يستغفر اللَّه و يلبي قلت فمن ابتلي بالجدال ما عليه قال إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه و على المخطئ بقرة.
بيان
لعله أريد بالفسوق هنا الكذب من غير يمين
[٧]
١٢٨٨٧- ٧ الكافي، ٤/ ٣٣٧/ ٢/ ١ العدة عن أحمد عن الحسين عن النضر عن عبد اللَّه بن سنان في قول اللَّه عز و جلوَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ [٣] قال إتمامهما أن لا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج.
[٨]
١٢٨٨٨- ٨ الكافي، ٤/ ٣٣٨/ ٥/ ١ القميان عن صفوان عن الفقيه، ٢/ ٣٣٣/ ٢٥٩٢ ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه و اللَّه لا
[١] . البقرة/ ١٩٧.
[٢] . البقرة/ ٢٠٣.
[٣] . البقرة/ ١٩٦.