الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٧٠ - باب حفظ اللسان للمحرم
[١٠]
١٢٨٩٠- ١٠ التهذيب، ٥/ ٣٣٥/ ٦٥/ ١ الحسين عن فضالة عن ابن عمار قال قال أبو عبد اللَّه ع إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاء و هو محرم فقد جادل و عليه حد الجدال دم يهريقه و يتصدق به.
[١١]
١٢٨٩١- ١١ التهذيب، ٥/ ٣٣٥/ ٦٦/ ١ عنه عن حماد عن حريز عن محمد عن أبي جعفر ع قال سألته عن الجدال في الحج فقال من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم فقيل له الذي يجادل و هو صادق قال عليه شاة و الكاذب عليه بقرة.
[١٢]
١٢٨٩٢- ١٢ التهذيب، عنه عن أبان التهذيب، ٥/ ٣٣٥/ ٦٧/ ١ موسى عن أبان عن أبي بصير قال إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان و هو صادق و هو محرم فعليه دم يهريقه و إذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه.
[١٣]
١٢٨٩٣- ١٣ التهذيب، ٥/ ٣٣٥/ ٦٨/ ١ العباس بن معروف عن علي عن فضالة عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا جادل الرجل و هو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور.
بيان
لعل الجزور للتعمد